تخطَّ إلى المحتوى

الباب الأول ‹ الفصل الثالث: المعاون الثاني

المادة 26

إذا رأت الهيئة إرجاء النظر في تدقيق حكم من الأحكام لعدم وضوح ما يوجب التصديق أو النقض أو ما يوجب البحث العميق والمراجعات أو لتدقيق حساباته ومراجعة مناسخاته فعليها أن تصدر قرارا بتأخير النظر موضحة الأسباب القاضية بذلك معينة الأجل الذي يعاد النظر فيه على شرط أن لا تزيد مدة التأجيل عن شهر واحد ويحفظ القرار بعد التوقيع في المكتب.