أخذ توقيع المترافعين وشهودهما وكل من تصدر منه إفادات رصدت بالضبط، وكذلك أخذ توقيع الحاكم على ذلك في الضبط، وإذا كان من يراد أخذ توقيعه أميا فيؤخذ ختمه في محل توقيعه، وإن لم يكن له ختم فيوضع إبهامه بدلا من الختم، ويشهد على ذلك شاهدان.
الباب الرابع: كتاب المحاكم الشرعية ‹ الفصل الثاني: كاتب الضبط - اختصاصه وصلاحيته