تقسيم تركات الأهالي والمجاورين على الورثة والأوصياء، وبيان ما يخص كل واحد منهم. ويكون ذلك بأمر مأمور بيت المال وعلمه.
الباب السابع: دوائر بيت المال ‹ الفصل الثاني: معاون مأمور بيت المال - اختصاصه وصلاحيته
الباب السابع: دوائر بيت المال ‹ الفصل الثاني: معاون مأمور بيت المال - اختصاصه وصلاحيته
تقسيم تركات الأهالي والمجاورين على الورثة والأوصياء، وبيان ما يخص كل واحد منهم. ويكون ذلك بأمر مأمور بيت المال وعلمه.