عرض كافة المعاملات على رئيس المحكمة لأخذ تعليماته وأوامره عليها، والقيام بتنفيذ ذلك.
الباب الرابع: كتاب المحاكم الشرعية ‹ الفصل الأول: رئيس الكتاب أو الكاتب الأول - اختصاصه وصلاحيته
الباب الرابع: كتاب المحاكم الشرعية ‹ الفصل الأول: رئيس الكتاب أو الكاتب الأول - اختصاصه وصلاحيته
عرض كافة المعاملات على رئيس المحكمة لأخذ تعليماته وأوامره عليها، والقيام بتنفيذ ذلك.