تخطَّ إلى المحتوى

الباب السادس: كتاب العدل ‹ الفصل الأول: كاتب العدل - اختصاصه وصلاحيته

المادة 184

على كاتب العدل أن يرصد الإقرارات والعقود وما عطف على ذلك بخط واضح، وليس له أن يمسح أو يحك فيما يضبطه، ولا…