تخطَّ إلى المحتوى

الباب الأول ‹ الفصل الثالث: المعاون الثاني

المادة 28

إدارة جلسات الهيئة وضبطها وحفظ النظام فيها من اختصاص الرئيس وله عند حصول شغب أو جدل غير لائق بأصول البحث توقيف الجلسة وإسكات من يلزم والسماح لمن يلزم بالكلام وعلى الهيئة إطاعته في ذلك.