تخطَّ إلى المحتوى

الباب السادس: كتاب العدل ‹ الفصل الأول: كاتب العدل - اختصاصه وصلاحيته

المادة 189

الشرح على الصكوك الصادرة لدى غيره من كتاب العدل والقضاة بالمعاملات التي جرت لديه، المتعلقة بتلك الصكوك وإشعار الجهات…