عدم أخذ إفادة المترافعين أو الشهود بالضبط عند غياب الحاكم.
الباب الرابع: كتاب المحاكم الشرعية ‹ الفصل الثاني: كاتب الضبط - اختصاصه وصلاحيته
الباب الرابع: كتاب المحاكم الشرعية ‹ الفصل الثاني: كاتب الضبط - اختصاصه وصلاحيته
عدم أخذ إفادة المترافعين أو الشهود بالضبط عند غياب الحاكم.