إذا صدق الحكم أو نقض وأعيد للمحكمة الصادر منها، فعليها أولا إحالته إلى حاكمه…
الباب الثالث: قضاة المحاكم الشرعية ‹ الفصل الأول: رئيس المحكمة الكبرى - اختصاصه وصلاحيته
الباب الثالث: قضاة المحاكم الشرعية ‹ الفصل الأول: رئيس المحكمة الكبرى - اختصاصه وصلاحيته
إذا صدق الحكم أو نقض وأعيد للمحكمة الصادر منها، فعليها أولا إحالته إلى حاكمه…
لديك حساب؟ دخول