هو المرجع لجميع المعاملات والقضايا الواردة إلى المحكمة والصادرة منها، والمسئول عن جميع موظفي المحكمة من أعضاء، وكتبة ورئيسهم، وموظفي بيت المال من الوجهة الشرعية. ولا يصدر أي أمر كان من أحد منهم إلا بعد اطلاعه وأمره.
الباب الثالث: قضاة المحاكم الشرعية ‹ الفصل الأول: رئيس المحكمة الكبرى - اختصاصه وصلاحيته