يكون تدقيق الأحكام الشرعية بحسب ورودها الأول فالأول، مع تقديم ما يأتي:
أ - الأحكام المتعلقة بالمسجونين.
ب - الأحكام الصادرة في الجنح والتعزيرات والحدود .
ج - الأحكام المتعلقة بالزوجين كفسخ النكاح وثبوت الطلاق والخلع والانقياد للزوج والنشوز ، وكذا الأحكام المرفوعة من المحاكم المستعجلة.
د - الأحكام المتعلقة بالنفقات المالية كنفقة الزوجة على زوجها ونفقة الصغار على من ترتبت عليهم وبأجرة الحضانة وأجرة الرضاع وتسليم الصغير والصغيرة للحضانة وحفظ المرأة عند المحرم وضم الولد إلى الولي.