قيد جميع التركات والإيجارات واللقطات والأمانات الواردة لمركز بيت المال بالسندات الرسمية الموضحة بالفقرة (ص) من المادة (206).
الباب السابع: دوائر بيت المال ‹ الفصل الثالث: كاتب الصندوق - اختصاصه وصلاحيته
الباب السابع: دوائر بيت المال ‹ الفصل الثالث: كاتب الصندوق - اختصاصه وصلاحيته
قيد جميع التركات والإيجارات واللقطات والأمانات الواردة لمركز بيت المال بالسندات الرسمية الموضحة بالفقرة (ص) من المادة (206).