ضبط جميع الدعاوى والمرافعات والإقرارات والإنهاءات وما ماثلها من كل ما ينظر لدى الحاكم من ابتداء المعاملة حتى انتهائها، وجميع ما يترتب على ذلك من تنظيم صك وغير ذلك.
الباب الرابع: كتاب المحاكم الشرعية ‹ الفصل الثاني: كاتب الضبط - اختصاصه وصلاحيته
الباب الرابع: كتاب المحاكم الشرعية ‹ الفصل الثاني: كاتب الضبط - اختصاصه وصلاحيته
ضبط جميع الدعاوى والمرافعات والإقرارات والإنهاءات وما ماثلها من كل ما ينظر لدى الحاكم من ابتداء المعاملة حتى انتهائها، وجميع ما يترتب على ذلك من تنظيم صك وغير ذلك.