لا يحق لأي دائرة من الدوائر المرتبطة برئاسة القضاة المخابرة بغير واسطتها في جميع معاملاتها إلا في الأمور التي تقضي…
الباب الأول ‹ الفصل الأول: رئيس القضاة - اختصاصه
الباب الأول ‹ الفصل الأول: رئيس القضاة - اختصاصه
لا يحق لأي دائرة من الدوائر المرتبطة برئاسة القضاة المخابرة بغير واسطتها في جميع معاملاتها إلا في الأمور التي تقضي…
لديك حساب؟ دخول