الأمر على الموظف المختص بدائرته بإلغاء الحجوزات على التركات عند الاقتضاء حسب النظام المخصوص.
الباب السابع: دوائر بيت المال ‹ الفصل الأول: مأمور بيت المال - اختصاصه وصلاحيته
الباب السابع: دوائر بيت المال ‹ الفصل الأول: مأمور بيت المال - اختصاصه وصلاحيته
الأمر على الموظف المختص بدائرته بإلغاء الحجوزات على التركات عند الاقتضاء حسب النظام المخصوص.