تسلم المعاملات الواردة إلى المحكمة وفض ما كان منها مظروفا وإحالته إلى مقيد الأوراق لإجراء اللازم نحوها.
الباب الرابع: كتاب المحاكم الشرعية ‹ الفصل الأول: رئيس الكتاب أو الكاتب الأول - اختصاصه وصلاحيته
الباب الرابع: كتاب المحاكم الشرعية ‹ الفصل الأول: رئيس الكتاب أو الكاتب الأول - اختصاصه وصلاحيته
تسلم المعاملات الواردة إلى المحكمة وفض ما كان منها مظروفا وإحالته إلى مقيد الأوراق لإجراء اللازم نحوها.