تلاوة دعوى المدعي على المدعى عليه بحضور الحاكم والطرفين ورصد جواب المدعى عليه وتلاوته ورصد كل ما تدعو الحاجة إليه من طلب بينه أو شهادة شهود أو حكم من كل ما هو من متعلقات المرافعة.
الباب الرابع: كتاب المحاكم الشرعية ‹ الفصل الثاني: كاتب الضبط - اختصاصه وصلاحيته