يجب على المفتش ألا يتعرض السير الشرعي في المرافعات، وأن يكون في سلوكه مع أرباب المعاملات كسلوك القضاة معهم، ومتى لاحظ المفتش خروج قاضي أثناء سيره في قضية من القضايا عن الصدد خروجا يخشى منه تطويل المرافعة، فعليه أن يرفع عن ذلك لرئاسة القضاة ويبين وجهة نظره.
الباب الثاني: تفتيش المحاكم الشرعية