إذا قدم أحد عريضة بطلب إخراج صورة من السجل، فعلى القاضي إحالتها إلى المسجل للبحث عن الصورة المطلوبة في السجلات عن طريق المكتب وعرض سجل الصورة عليه - إذا وجدت - وبعد إطلاعه على السجل والتحقق من استحقاق الطالب لها يأمر المسجل بإخراجها وتعطى له.
الباب الثالث: قضاة المحاكم الشرعية ‹ الفصل الأول: رئيس المحكمة الكبرى - اختصاصه وصلاحيته