القيام بتحرير الكشوف الشهرية من دفتر الدعاوى الحقوقية والجنائية.
الباب الرابع: كتاب المحاكم الشرعية ‹ الفصل الثاني: كاتب الضبط - اختصاصه وصلاحيته
الباب الرابع: كتاب المحاكم الشرعية ‹ الفصل الثاني: كاتب الضبط - اختصاصه وصلاحيته
القيام بتحرير الكشوف الشهرية من دفتر الدعاوى الحقوقية والجنائية.