الاعتراض على جميع الأحكام الصادرة عليه، ولا يحق له تنفيذ أي حكم إلا بعد التصديق عليه من رئاسة القضاة.
الباب السابع: دوائر بيت المال ‹ الفصل الأول: مأمور بيت المال - اختصاصه وصلاحيته
الباب السابع: دوائر بيت المال ‹ الفصل الأول: مأمور بيت المال - اختصاصه وصلاحيته
الاعتراض على جميع الأحكام الصادرة عليه، ولا يحق له تنفيذ أي حكم إلا بعد التصديق عليه من رئاسة القضاة.