ليس للقاضي أن يأمر بتسجيل صك أو معاملة في السجل لم تكن صادرة منه، أو من نواب المحكمة، ولا يسمح بذلك أصلا. وإذا توفي…
الباب الثالث: قضاة المحاكم الشرعية ‹ الفصل الأول: رئيس المحكمة الكبرى - اختصاصه وصلاحيته
الباب الثالث: قضاة المحاكم الشرعية ‹ الفصل الأول: رئيس المحكمة الكبرى - اختصاصه وصلاحيته
ليس للقاضي أن يأمر بتسجيل صك أو معاملة في السجل لم تكن صادرة منه، أو من نواب المحكمة، ولا يسمح بذلك أصلا. وإذا توفي…
لديك حساب؟ دخول