النظر في جميع الدعاوى المالية التي لا تزيد عن ثلاثة آلاف وثلاثمائة قرش سعودي، والنظر في قضايا الجنح والتعزيرات…
هذه المادة ملغاة.
الباب الثالث: قضاة المحاكم الشرعية ‹ الفصل الثالث: المحاكم المستعجلة قاضي المستعجلة الأولى - اختصاصه وصلاحيته
هذه المادة ملغاة.
الباب الثالث: قضاة المحاكم الشرعية ‹ الفصل الثالث: المحاكم المستعجلة قاضي المستعجلة الأولى - اختصاصه وصلاحيته
النظر في جميع الدعاوى المالية التي لا تزيد عن ثلاثة آلاف وثلاثمائة قرش سعودي، والنظر في قضايا الجنح والتعزيرات…
لديك حساب؟ دخول