سماع الدعوى المقامة عليه بحكم وظيفته، وإعطاء الجواب عليها، وإجراء المرافعة في ذلك حتى صدور الحكم، ما عدا تركات الحجاج الأجانب.
الباب السابع: دوائر بيت المال ‹ الفصل الأول: مأمور بيت المال - اختصاصه وصلاحيته
الباب السابع: دوائر بيت المال ‹ الفصل الأول: مأمور بيت المال - اختصاصه وصلاحيته
سماع الدعوى المقامة عليه بحكم وظيفته، وإعطاء الجواب عليها، وإجراء المرافعة في ذلك حتى صدور الحكم، ما عدا تركات الحجاج الأجانب.