النظر في أمور البادية وما يتعلق بها، وفي كل ما خولت له الأوامر والتعليمات النظر فيه، حسبما نص عليها في مواضعها مما هو خارج عن اختصاص المحاكم الكبرى والمستعجلة الأولى وكتاب العدل.
سجل التعديل
الأحدث أولاً.
م/21 · 1421/05/20
ألغيت هذه المادة بموجب المادة (265) من نظام المرافعات الشرعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 20 / 5 / 1421 هـ.