صلاحيته كصلاحية كاتب الضبط ومساعدته في كل أعماله.
الباب الرابع: كتاب المحاكم الشرعية ‹ الفصل الثالث: معاون كاتب الضبط - اختصاصه وصلاحيته
الباب الرابع: كتاب المحاكم الشرعية ‹ الفصل الثالث: معاون كاتب الضبط - اختصاصه وصلاحيته
صلاحيته كصلاحية كاتب الضبط ومساعدته في كل أعماله.