على كاتب العدل إذا تقدم إليه أحد أرباب المعاملات بطلب إجراء بيع أو رهن أو إقرار وغير ذلك، وعارض في ذلك الغير وطلب توقيف…
الباب السادس: كتاب العدل ‹ الفصل الأول: كاتب العدل - اختصاصه وصلاحيته
الباب السادس: كتاب العدل ‹ الفصل الأول: كاتب العدل - اختصاصه وصلاحيته
على كاتب العدل إذا تقدم إليه أحد أرباب المعاملات بطلب إجراء بيع أو رهن أو إقرار وغير ذلك، وعارض في ذلك الغير وطلب توقيف…
لديك حساب؟ دخول