تدقيق الكشوف الشهرية المرفوعة إليه من المحاكم وإبداء ملاحظاته عليها وبعد إتمام ما يلزم بالمخابرة مع المحاكم أو غير ذلك يرفع النتيجة لرئاسة القضاة كما أن عليه تعقب المحاكم وحثها في رفع الكشوف إليه شهريا وحض القضاة على إنجاز القضايا المتأخرة بأسرع وقت ممكن.
الباب الثاني: تفتيش المحاكم الشرعية