إذا امتلأ السجل بالوثائق وأريد الشروع في استعمال سجل آخر، فيجب على المسجل أن يشرح في السجل الذي امتلأ…
الباب الرابع: كتاب المحاكم الشرعية ‹ الفصل السادس: المسجل - اختصاصه وصلاحيته
الباب الرابع: كتاب المحاكم الشرعية ‹ الفصل السادس: المسجل - اختصاصه وصلاحيته
إذا امتلأ السجل بالوثائق وأريد الشروع في استعمال سجل آخر، فيجب على المسجل أن يشرح في السجل الذي امتلأ…
لديك حساب؟ دخول