جارٍ فتح رفوف القانون…
تخطَّ إلى المحتوى
رُفــوف
RUFOF
القـــــــــــــــــــــــــــــانون
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
رفوف القانون
الأنظمة
نظام ضريبة القيمة المضافة
نظام ضريبة القيمة المضافة
ساري
المصدر:
هيئة الخبراء
53
مادة
الفصل الأول: أحكام تمهيدية
المادة الأولى
1- يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في النظام - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: الهيئة: الهيئة العامة للزكاة والدخل. النظام: نظام…
المادة الثانية
معدّل
تفرض الضريبة على استيراد وتوريد السلع والخدمات، وفقا للأحكام المنصوص عليها في الاتفاقية والنظام واللائحة.
الفصل الثاني: التسجيل لأغراض الضريبة
المادة الثالثة
1- يكون الخاضع للضريبة ملزما بالتسجيل تبعا لأنشطته الاقتصادية التي يمارسها في المملكة، وذلك بما يتوافق مع الأحكام المنصوص عليها في الاتفاقية. 2 - للشخص الذي يمارس نشاطا…
المادة الرابعة
1- تحدد اللائحة الضوابط والشروط التي يمكن بموجبها تسجيل مجموعة ضريبية، أو تعديل تسجيلها، أو إلغائه. 2 - يعامل أعضاء المجموعة الضريبية كشخص واحد خاضع للضريبة. 3 - يكون…
المادة الخامسة
1 - على الشخص الخاضع للضريبة التقدم بطلب إلغاء تسجيله في أي من الحالات الآتية: أ - الحالات المنصوص عليها في الاتفاقية. ب - إذا كان الشخص مقيما ولم يتجاوز مجموع رقم…
الفصل الثالث: توريدات السلع والخدمات
المادة السادسة
تحدد اللائحة الشروط والضوابط اللازمة لتطبيق الأحكام ذات الصلة بالتوريد المفترض التي تنص عليها الاتفاقية.
المادة السابعة
تحدد اللائحة الشروط والضوابط المتعلقة بنقل الخاضع للضريبة سلعا تشكل جزءا من أصوله من المملكة إلى أي دولة عضو أو العكس.
المادة الثامنة
تحدد اللائحة المعاملات التي يكون فيها توريد السلع والخدمات خارج نطاق الضريبة.
المادة التاسعة
في حال قيام الخاضع للضريبة باسمه الخاص بتوريد أو تلقي سلع أو خدمات نيابة عن شخص آخر، فإنه يعامل - لأغراض تطبيق النظام واللائحة - باعتباره قد قام بتوريد أو تلقي تلك السلع…
المادة العاشرة
تحدد اللائحة التوريدات المعفاة من الضريبة، والتوريدات الخاضعة للضريبة بنسبة الصفر في المائة، والشروط والضوابط اللازمة لذلك.
المادة الحادية عشرة
تحدد اللائحة المعايير والفترة الزمنية اللازمة لحساب قيمة التوريدات السنوية المتوقع أن يحققها الخاضع للضريبة.
المادة الثانية عشرة
تحدد اللائحة الشروط والضوابط اللازمة لتجميع رقم أعمال الأشخاص المرتبطين الذين يزاولون أنشطة متشابهة أو مترابطة، وتسجيل كل منهم أو تسجيلهم إلزاميا على أساس رقم الأعمال…
الفصل الرابع: مكان التوريد
المادة الثالثة عشرة
تحدد اللائحة الشروط والضوابط اللازمة لتعيين مكان توريد السلع والخدمات، وفقا لأحكام الاتفاقية.
المادة الرابعة عشرة
يجوز أن تحدد اللائحة الشروط والأحكام المتعلقة بتحديد محل إقامة الشخص.
الفصل الخامس: القيمة الخاضعة للضريبة
المادة الخامسة عشرة
1- تحدد قيمة السلع المستوردة وفقا للأحكام المنصوص عليها في نظام (قانون) الجمارك الموحد. 2- تحدد اللائحة الشروط التنافسية اللازمة لتحديد القيمة السوقية العادلة للسلع…
الفصل السادس: الاستيراد
المادة السادسة عشرة
1 - تستحق الضريبة عند الاستيراد إلى المملكة، وفقا للأحكام المنصوص عليها في الاتفاقية. 2 - في حالة تعليق الضريبة على استيراد السلع وفقا لنظام (قانون) الجمارك الموحد، فيجب…
المادة السابعة عشرة
تحدد اللائحة الشروط والضوابط اللازمة لإعفاء الأمتعة الشخصية والهدايا التي ترد بصحبة المسافرين، ومستلزمات ذوي الاحتياجات الخاصة، من الضريبة، وذلك بما يتوافق مع نظام…
الفصل السابع: احتساب الضريبة
المادة الثامنة عشرة
تكون نسبة الضريبة المستحقة هي النسبة المطبقة في تاريخ التوريد، أو في تاريخ الاستيراد.
المادة التاسعة عشرة
تحدد اللائحة تاريخ استحقاق الضريبة بالنسبة إلى التوريدات غير المنصوص عليها في الاتفاقية.
المادة العشرون
تحدد اللائحة مدد احتساب الضريبة وشروطه وضوابطه.
المادة الحادية والعشرون
1 - في حال تم إصدار فاتورة أو سداد مقابل السلعة أو الخدمة قبل تاريخ نفاذ النظام أو قبل تاريخ التسجيل، وتم التوريد بعد هذا التاريخ، فإن تاريخ استحقاق الضريبة يكون بتاريخ…
الفصل الثامن: خصم الضريبة
المادة الثانية والعشرون
تحدد اللائحة ما يأتي: 1 - شروط وضوابط خصم الضريبة، وطرق احتساب نسبة الخصم، وشروط اعتبار قيمة ضريبة المدخلات غير القابلة للخصم على أنها تعادل صفرا. 2 - ضريبة المدخلات…
الفصل التاسع: الفواتير الضريبية
المادة الثالثة والعشرون
تحدد اللائحة ما يأتي: 1 - محتويات وشكل الفواتير الضريبية، ومهل إصدارها. 2 - الشروط والضوابط اللازمة لإصدار فواتير ضريبية ملخصة أو مبسطة. 3 - شروط وضوابط استثناء الخاضع…
الفصل العاشر: الإقرار الضريبي
المادة الرابعة والعشرون
1 - تحدد اللائحة الفترة الضريبية التي يلتزم الخاضع للضريبة بتقديم إقرار عنها. 2 - على الشخص الخاضع للضريبة أن يقدم إلى الهيئة إقرارا ضريبيا عن الفترة الضريبية خلال المدة…
المادة الخامسة والعشرون
تحدد اللائحة الضوابط والشروط اللازمة لتعديل مقابل التوريد في الفواتير الضريبية الأصلية، أو تعديل الإقرار الضريبي.
المادة السادسة والعشرون
1 - للهيئة إجراء تقييم ضريبي للخاضع للضريبة بصرف النظر عن الإقرار الضريبي المقدم منه. 2 - للهيئة إجراء تقييم ضريبي جديد يعدل تقييما سابقا لها. 3 - على الهيئة إبلاغ…
الفصل الحادي عشر: سداد الضريبة
المادة السابعة والعشرون
1 - تحدد اللائحة مدد وشروط وضوابط سداد الضريبة الصافية المستحقة السداد من قبل الخاضع للضريبة. 2 - للهيئة أن تسمح للخاضع للضريبة بتغيير فترته الضريبية بموجب طلب يقدمه إلى…
المادة الثامنة والعشرون
1 - تتولى مصلحة الجمارك العامة تحصيل الضريبة المستحقة عند الاستيراد، وفقا للإجراءات المتبعة لديها، وتحويلها إلى الحساب الذي يحدد بالاتفاق بين وزارة المالية والهيئة. 2…
المادة التاسعة والعشرون
تحدد اللائحة آلية سداد الضريبة المستحقة في الحالات التي يقع فيها مكان توريد السلع أو الخدمات في المملكة دون أن يكون المورد مقيما فيها.
المادة الثلاثون
تحدد اللائحة الشروط والضوابط اللازمة لفرض الضريبة على توريد السلع المستعملة من قبل الخاضع للضريبة؛ على أساس هامش الربح.
الفصل الثاني عشر: استرداد الضريبة
المادة الحادية والثلاثون
للهيئة استثناء الفئات المنصوص عليها في الاتفاقية من دفع الضريبة عند تلقي السلع والخدمات في المملكة، والسماح لها باسترداد الضريبة التي تكبدتها على السلع والخدمات، وذلك…
المادة الثانية والثلاثون
تحدد اللائحة شروط وضوابط منح الحكومات الأجنبية والمنظمات الدولية والهيئات والبعثات الدبلوماسية والقنصلية والعسكرية حق طلب استرداد الضريبة التي تكبدتها على السلع والخدمات…
المادة الثالثة والثلاثون
1- تحدد اللائحة الإجراءات اللازمة لاسترداد الأشخاص غير المقيمين في إقليم دول المجلس للضريبة المسددة في المملكة. 2 - تحدد اللائحة الشروط والضوابط اللازمة لتطبيق نظام…
المادة الرابعة والثلاثون
تحدد اللائحة شروط وضوابط السماح للخاضع للضريبة بطلب استرداد الضريبة الصافية القابلة للخصم أو الاسترداد، أو ترحيلها لفترات ضريبية قادمة.
الفصل الثالث عشر: سرية المعلومات وتبادلها
المادة الخامسة والثلاثون
1 - على موظفي الهيئة وجميع العاملين لديها أو لمصلحتها المحافظة على سرية المعلومات الضريبية التي تلقوها بحكم عملهم، ولا يجوز لهم الكشف عن تلك المعلومات إلا في الحالات…
الفصل الرابع عشر: حفظ المستندات والمسؤولية التضامنية
المادة السادسة والثلاثون
تحدد اللائحة المدة اللازمة لحفظ الفواتير الضريبية والدفاتر والسجلات والمستندات المحاسبية.
المادة السابعة والثلاثون
دون إخلال بحالات المسؤولية التضامنية المنصوص عليها في الاتفاقية والنظام، تحدد اللائحة الحالات الأخرى التي تتقرر فيها المسؤولية التضامنية مع الشخص الخاضع للضريبة…
الفصل الخامس عشر: التفتيش والضبط
المادة الثامنة والثلاثون
يتولى موظفون - يصدر بتسميتهم قرار من مجلس إدارة الهيئة - الرقابة والتفتيش وضبط مخالفات أحكام النظام، ولهم جميع الصلاحيات اللازمة لأداء مهماتهم. وتحدد اللائحة إجراءات…
الفصل السادس عشر: التهرب الضريبي والعقوبات
المادة التاسعة والثلاثون
يعد ما يأتي تهربا ضريبيا: 1 - تقديم مستندات أو إقرارات أو سجلات أو معلومات غير صحيحة أو مزورة أو مصطنعة بقصد التهرب من تأدية الضريبة المستحقة، أو تخفيض قيمتها، أو…
المادة الأربعون
يعاقب على التهرب الضريبي بغرامة لا تقل عن قيمة الضريبة المستحقة، ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمة السلع أو الخدمات محل التهرب.
المادة الحادية والأربعون
يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المدد المحددة في اللائحة بغرامة مقدارها (10.000) عشرة آلاف ريال.
المادة الثانية والأربعون
1- يعاقب كل من قدم إلى الهيئة إقرارا ضريبيا خاطئا، أو قام بتعديل إقرار ضريبي بعد تقديمه، أو قدم أي مستند إلى الهيئة يخص الضريبة المستحقة عليه ونتج عن ذلك خطأ في احتساب…
المادة الثالثة والأربعون
يعاقب كل من لم يسدد الضريبة المستحقة خلال المدة التي تحددها اللائحة بغرامة تعادل (5%) من قيمة الضريبة غير المسددة؛ عن كل شهر أو جزء منه لم تسدد عنه الضريبة.
المادة الرابعة والأربعون
يعاقب غير المسجل في حال قيامه بإصدار فاتورة ضريبية بغرامة لا تتجاوز (100.000) مائة ألف ريال، وذلك دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر.
المادة الخامسة والأربعون
يعاقب بغرامة لا تزيد على (50.000) خمسين ألف ريال، كل من: 1 - لم يلتزم بحفظ الفواتير الضريبية والدفاتر والسجلات والمستندات المحاسبية خلال الفترة المنصوص عليها في اللائحة…
المادة السادسة والأربعون
1 - لا يخل إيقاع أي من الغرامات المنصوص عليها في النظام باستيفاء الضريبة المستحقة. 2 - لا يخل تطبيق أي من العقوبات المنصوص عليها في النظام بأي عقوبة أخرى ينص عليها أي…
المادة السابعة والأربعون
في حال تكرار المخالفة نفسها خلال ثلاث سنوات من تاريخ صيرورة قرار العقوبة السابقة نهائيا، تجوز مضاعفة الغرامة في حق المخالف بموجب ذلك القرار.
الفصل السابع عشر: إيقاع العقوبات والنظر في المخالفات
المادة الثامنة والأربعون
1 - تتولى الهيئة إيقاع العقوبات المنصوص عليها في النظام وفقا لتصنيف للمخالفات وتحديد للعقوبات يصدر به قرار من مجلس الإدارة، ويراعى فيه التناسب بين المخالفة والعقوبة. 2…
المادة التاسعة والأربعون
معدّل
يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبة التظلم منه أمام الجهة القضائية المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ العل به، وإلا عد نهائيا غير قابل للطعن أمام أي جهة قضائية أخرى.
الفصل الثامن عشر: أحكام ختامية
المادة الخمسون
مع مراعاة ما تقضي به المادة (الثامنة والعشرون) من النظام، تتولى الهيئة مسؤولية إدارة وفحص وتقييم وتحصيل الضريبة، ولها في سبيل ذلك اتخاذ ما تراه من إجراءات.
المادة الحادية والخمسون
1 - للهيئة التنسيق مع الجهات الحكومية في كل ما له علاقة بتنفيذ أحكام الاتفاقية والنظام واللائحة. 2 - على جميع الجهات الحكومية والأشخاص تزويد الهيئة بالمعلومات التي…
المادة الثانية والخمسون
يصدر مجلس إدارة الهيئة اللائحة خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور النظام، ويعمل بها من تاريخ نفاذه. ويصدر كذلك القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام واللائحة.
المادة الثالثة والخمسون
1 - يعمل بالنظام اعتبارا من بداية السنة المالية التالية لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. 2 - استثناء من الفقرة (1) من هذه المادة، على الأشخاص الملزمين بالتسجيل لأغراض…