النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
في حال تكرار المخالفة نفسها خلال ثلاث سنوات من تاريخ صيرورة قرار العقوبة السابقة نهائيا، تجوز مضاعفة الغرامة في حق المخالف بموجب ذلك القرار.
الفصل السادس عشر: التهرب الضريبي والعقوبات
النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
في حال تكرار المخالفة نفسها خلال ثلاث سنوات من تاريخ صيرورة قرار العقوبة السابقة نهائيا، تجوز مضاعفة الغرامة في حق المخالف بموجب ذلك القرار.