النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
في حال قيام الخاضع للضريبة باسمه الخاص بتوريد أو تلقي سلع أو خدمات نيابة عن شخص آخر، فإنه يعامل - لأغراض تطبيق النظام واللائحة - باعتباره قد قام بتوريد أو تلقي تلك السلع أو الخدمات لنفسه.
الفصل الثالث: توريدات السلع والخدمات
النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
في حال قيام الخاضع للضريبة باسمه الخاص بتوريد أو تلقي سلع أو خدمات نيابة عن شخص آخر، فإنه يعامل - لأغراض تطبيق النظام واللائحة - باعتباره قد قام بتوريد أو تلقي تلك السلع أو الخدمات لنفسه.