1 - على الشخص الخاضع للضريبة التقدم بطلب إلغاء تسجيله في أي من الحالات الآتية:
أ - الحالات المنصوص عليها في الاتفاقية.…
الفصل الثاني: التسجيل لأغراض الضريبة
1 - على الشخص الخاضع للضريبة التقدم بطلب إلغاء تسجيله في أي من الحالات الآتية:
أ - الحالات المنصوص عليها في الاتفاقية.…
لديك حساب؟ دخول