النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
تحدد اللائحة تاريخ استحقاق الضريبة بالنسبة إلى التوريدات غير المنصوص عليها في الاتفاقية.
الفصل السابع: احتساب الضريبة
النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
تحدد اللائحة تاريخ استحقاق الضريبة بالنسبة إلى التوريدات غير المنصوص عليها في الاتفاقية.