النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
تحدد اللائحة المعايير والفترة الزمنية اللازمة لحساب قيمة التوريدات السنوية المتوقع أن يحققها الخاضع للضريبة.
الفصل الثالث: توريدات السلع والخدمات
النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
تحدد اللائحة المعايير والفترة الزمنية اللازمة لحساب قيمة التوريدات السنوية المتوقع أن يحققها الخاضع للضريبة.