النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
تحدد اللائحة آلية سداد الضريبة المستحقة في الحالات التي يقع فيها مكان توريد السلع أو الخدمات في المملكة دون أن يكون المورد مقيما فيها.
الفصل الحادي عشر: سداد الضريبة
النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
تحدد اللائحة آلية سداد الضريبة المستحقة في الحالات التي يقع فيها مكان توريد السلع أو الخدمات في المملكة دون أن يكون المورد مقيما فيها.