النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
1 - تستحق الضريبة عند الاستيراد إلى المملكة، وفقا للأحكام المنصوص عليها في الاتفاقية.
2 - في حالة تعليق الضريبة على استيراد السلع وفقا لنظام (قانون) الجمارك الموحد، فيجب على المستورد تقديم تأمين يغطي قيمة الضريبة، وفقا لما تحدده اللائحة.