النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
تحدد اللائحة شروط وضوابط السماح للخاضع للضريبة بطلب استرداد الضريبة الصافية القابلة للخصم أو الاسترداد، أو ترحيلها لفترات ضريبية قادمة.
الفصل الثاني عشر: استرداد الضريبة
النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
تحدد اللائحة شروط وضوابط السماح للخاضع للضريبة بطلب استرداد الضريبة الصافية القابلة للخصم أو الاسترداد، أو ترحيلها لفترات ضريبية قادمة.