النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
1- تحدد قيمة السلع المستوردة وفقا للأحكام المنصوص عليها في نظام (قانون) الجمارك الموحد.
2- تحدد اللائحة الشروط التنافسية اللازمة لتحديد القيمة السوقية العادلة للسلع والخدمات، والشروط والضوابط اللازمة لتعديل قيمة التوريد بين أشخاص مرتبطين، وكذلك قيمة التوريد لحالات التوريد غير المنصوص عليها في الاتفاقية.