يعاقب بغرامة لا تزيد على (50.000) خمسين ألف ريال، كل من:
1 - لم يلتزم بحفظ الفواتير الضريبية والدفاتر والسجلات…
الفصل السادس عشر: التهرب الضريبي والعقوبات
يعاقب بغرامة لا تزيد على (50.000) خمسين ألف ريال، كل من:
1 - لم يلتزم بحفظ الفواتير الضريبية والدفاتر والسجلات…
لديك حساب؟ دخول