النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
1 - تحدد اللائحة مدد وشروط وضوابط سداد الضريبة الصافية المستحقة السداد من قبل الخاضع للضريبة.
2 - للهيئة أن تسمح للخاضع للضريبة بتغيير فترته الضريبية بموجب طلب يقدمه إلى الهيئة، وفقا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة.
3 - للهيئة - بقرار مسبب - إلزام الخاضع للضريبة بتغيير فترته الضريبية.
4 - على الهيئة إبلاغ الخاضع للضريبة بأي تغيير يطرأ على فترته الضريبية، وفقا للمواعيد والوسائل التي تحددها اللائحة.