النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
1 - تتولى مصلحة الجمارك العامة تحصيل الضريبة المستحقة عند الاستيراد، وفقا للإجراءات المتبعة لديها، وتحويلها إلى الحساب الذي يحدد بالاتفاق بين وزارة المالية والهيئة.
2 - استثناء من الفقرة (1) من هذه المادة، للهيئة السماح للخاضع للضريبة بتأجيل سداد الضريبة المستحقة على السلع المستوردة لغايات النشاط الاقتصادي، وفقا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة. وفي جميع الأحوال، يجب على الخاضع للضريبة أن يصرح عنها في إقراره الضريبي.