النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
تحدد اللائحة ما يأتي:
1 - شروط وضوابط خصم الضريبة، وطرق احتساب نسبة الخصم، وشروط اعتبار قيمة ضريبة المدخلات غير القابلة للخصم على أنها تعادل صفرا.
2 - ضريبة المدخلات التي تم تحملها لغير غايات النشاط الاقتصادي.
3 - الشروط والضوابط اللازمة لإثبات الخاضع للضريبة خسارة السلع الموردة له، أو تلفها، أو سرقتها.
4 - الفترة الزمنية التي تخول الخاضع للضريبة حق خصم ضريبة المدخلات عن الخدمات التي تلقاها قبل تاريخ التسجيل.
5 - شروط وضوابط خصم ضريبة المدخلات على الأصول الرأسمالية وفقا للقيمة الدفترية الصافية للأصول بتاريخ التسجيل.
6 - وسائل إثبات الخاضع للضريبة لقيمة الضريبة المستحقة في حال عدم توافر الفاتورة الضريبية، أو عدم استيفائها للشروط المنصوص عليها في الاتفاقية والنظام واللائحة.