النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
1 - يعمل بالنظام اعتبارا من بداية السنة المالية التالية لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
2 - استثناء من الفقرة (1) من هذه المادة، على الأشخاص الملزمين بالتسجيل لأغراض الضريبة التسجيل لدى الهيئة خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر النظام.