النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
تحدد اللائحة ما يأتي:
1 - محتويات وشكل الفواتير الضريبية، ومهل إصدارها.
2 - الشروط والضوابط اللازمة لإصدار فواتير ضريبية ملخصة أو مبسطة.
3 - شروط وضوابط استثناء الخاضع للضريبة من إصدار الفواتير الضريبية بالنسبة إلى التوريدات المعفاة من الضريبة.
4 - شروط وإجراءات قبول الفواتير من حيث الشكل.
5 - الشروط اللازمة للموافقة للخاضع للضريبة على الاستعانة بغيره لإصدار الفواتير الضريبية نيابة عنه.