النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
تحدد اللائحة التوريدات المعفاة من الضريبة، والتوريدات الخاضعة للضريبة بنسبة الصفر في المائة، والشروط والضوابط اللازمة لذلك.
الفصل الثالث: توريدات السلع والخدمات
النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
تحدد اللائحة التوريدات المعفاة من الضريبة، والتوريدات الخاضعة للضريبة بنسبة الصفر في المائة، والشروط والضوابط اللازمة لذلك.