النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
1 - تحدد اللائحة الفترة الضريبية التي يلتزم الخاضع للضريبة بتقديم إقرار عنها.
2 - على الشخص الخاضع للضريبة أن يقدم إلى الهيئة إقرارا ضريبيا عن الفترة الضريبية خلال المدة ووفقا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة.
3 - على الشخص الخاضع للضريبة الذي وصل إلى علمه وجود خطأ في إقرار ضريبي قدمه إلى الهيئة؛ إبلاغ الهيئة بهذا الخطأ وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة.