النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
تحدد اللائحة الضوابط والشروط اللازمة لتعديل مقابل التوريد في الفواتير الضريبية الأصلية، أو تعديل الإقرار الضريبي.
الفصل العاشر: الإقرار الضريبي
النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
تحدد اللائحة الضوابط والشروط اللازمة لتعديل مقابل التوريد في الفواتير الضريبية الأصلية، أو تعديل الإقرار الضريبي.