يصدر مجلس إدارة الهيئة اللائحة خلال ثلاثين يوما من تاريخ…السابقةالمادة الحادية والخمسون (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الثالثة والخمسون (تُفتح بحساب مجاني)