النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
1 - للهيئة إجراء تقييم ضريبي للخاضع للضريبة بصرف النظر عن الإقرار الضريبي المقدم منه.
2 - للهيئة إجراء تقييم ضريبي جديد يعدل تقييما سابقا لها.
3 - على الهيئة إبلاغ الخاضع للضريبة بالتقييم الضريبي الصادر عنها وفقا لهذه المادة.
4 - تحدد اللائحة المدد والإجراءات اللازمة لإجراء التقييم الضريبي، وإجراءات الاعتراض عليه، ووسائل إبلاغ الخاضع للضريبة به، وآليات تقدمه بطلب تصحيحه.